فسخه بأمور لا يوجب شئ منها قسمة الأموال.
ولكن الخبرين معتبران حجتان، لوجودهما في الأصول المعتبرة، وكونهما من الموثق الذي هو بنفسه حجة، بل وصف الأول بعض الأجلة بالصحة (1)، ومع ذلك منجبران بالإجماعين المنقولين وبعمل طائفة من أجلة القدماء (2). ولا خفاء في دلالتهما أيضا، والجملة الخبرية فيها للإرشاد وإراءة الحكم، أي الحكم كذلك.
واحتج الثالث والرابع بصحيحة علي بن مهزيار: عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وبنت، فغاب الابن بالبحر وماتت المرأة، فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها، وباعت أشقاصا منها، وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا، وهو يكره أن يشتريه لغيبة الابن وما يتخوف من أن لا يحل له شراؤها، وليس يعرف للابن خبر، فقال لي:
" ومنذ كم غاب؟ " فقلت: منذ سنين كثيرة، فقال: " ينتظر به غيبة عشر سنين ثم يشتري " فقلت: فإن انتظر به غيبة عشر سنين يحل شراؤها؟ قال: " نعم " (3).
والرواية وإن لم تدل على التفصيل الذي ذكره، إلا أنه يمكن أن يكون وجهه الجمع بينها وبين روايتي سماعة وإسحاق.
وفيه: أنه لا يلزم من جواز بيع حصته من الدار بعد العشر جواز تقسيم تركته بعده، لجواز أن يكون تجويز بيعها لادعاء البنت لها، مع عدم ظهور منازع في عشر سنين، فيمكن أن يكون تسويغ البيع لذلك وإن بقي الغائب على حجته.