وليس ذلك إلا من قبيل أن يدعي عليه العشرة، ثمن المبيع الذي باعه منه في يوم كذا، بلفظ كذا، في مكان كذا، وهكذا، ويريد بها الإحلاف على نفي جميع تلك الجزئيات، فإن أبى المدعي إلا بأن يحلفه كذلك، ولم يرض بالحلف المطلق، فللمدعى عليه الإباء عنه أيضا، فيتوقف حتى يرضى المدعي بالمطلق.
والحاصل: أنه لا يجب عليه الحلف بالمقيد، وليس للمدعي إجباره عليه، للأصل السالم عن المعارض.
وقد عبر الأكثر عن هذا القسم بأن المدعى عليه لو أراد الحلف على نفي الاستحقاق المطلق ففي إجابته قولان، أشهرهما: نعم. والمعنى واحد.
ثم إنهم قد يستدلون على الإجابة وعلى عدم التسلط على إجباره بالمقيد بأنه قد يكون للعدول من المطلق إلى المقيد غرض صحيح، بأن كان قد غصب أو استأجر أو سرق أو اشترى، ولكن برئ من الحق بوجه من وجوه الإبراء، وتكليفه بنفي المقيد يوجب إما الكذب في الحلف، أو وقوعه في مضيق طلب الإثبات.
وهو كان جيدا لو كان المخالف - وهو الشيخ على ما حكي عنه (1) - يقول: بأن للمدعي الإحلاف على نفي سبب التقييد، كأن يحلف على أنه ما اشتريت منك، أو ما استأجرت، أو ما سرقت.
ولكن الظاهر أن الخلاف إنما هو في الإحلاف على نفي المقيد، كأن يحلف على أنه ليس في ذمتي ثمن المبيع، أو وجه الإجارة، أوليس في يدي مغصوب منك.