سبحانه، وتوضع يده مع ذلك على اسم الله المكتوب في المصحف، وإن لم يحضر المصحف يكتب اسم الله سبحانه، وتوضع يده عليه (1).
ولعل دليله: أن حصول الإفهام بالإشارة والعلم بمرادها يحصل من ذلك الوجه.
ونسب جماعة إلى النهاية وضع اليد على الاسم خاصة (2).
وقال ابن حمزة في وسيلته: إذا توجه الحلف على الأخرس وضع يده على المصحف، وعرفه حكمها - أي حكم اليمين - وحلفه بالأسماء - أي أسماء الله تعالى - فإن كتب اليمين على لوح، ثم غسلها، وجمع الماء في شئ، وأمره بشربه، جاز، فإن شرب فقد حلف، وإن أبى ألزمه (3).
ودليله على الجزء الأول لعله حصول الإشارة المفهمة بذلك.
وعلى الجزء الثاني صحيحة محمد: عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه دين فأنكر، ولم تكن للمدعي بينة؟ فقال: " إن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي بأخرس، وادعي عليه دين، فأنكر، ولم تكن للمدعي بينة، فقال: أمير المؤمنين (عليه السلام): الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما تحتاج إليه، ثم قال: ائتوني بمصحف، فأتي به، فقال للأخرس: ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السماء، وأشار إلى أنه كتاب الله عز وجل " إلى أن قال: " ثم كتب أمير المؤمنين (عليه السلام): والله الذي لا إله إلا هو " إلى آخر ما مر في المسألة السابقة " إن فلان بن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان الأخرس حق، ولا طلبة بوجه من الوجوه، ولا سبب من