وفي صحيحة الخزاز: " لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين " (1).
وفي مرسلة سلام بن سهم: " من حلف بالله كاذبا كفر، ومن حلف بالله صادقا أثم " (2).
وفي رواية السكوني: " من أجل الله أن يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه " (3).
وفي رواية أبي بصير الواردة في قضية سيد الساجدين (عليه السلام)، وادعاء مطلقته أربعمائة دينار لأجل الصداق، وإعطائه إياه: " فقلت: يا أبة جعلت فداك ألست محقا؟ قال: بلى، ولكني أجللت الله أن أحلف به يمين صبر " (4).
ومقتضى هذه الروايات كراهية الحلف واستحباب تركها مطلقا.
إلا أن في مرسلة علي بن الحكم: " إذا ادعي عليك مال ولم يكن له عليك، فأراد أن يحلفك، فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف، وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه " (5).
ومقتضى الجمع تخصيص العمومات بهذه الرواية، إلا أن ظاهر رواية أبي بصير استحباب الترك في أربعمائة دينار أيضا، ويمكن أن يكون ذلك