وعلى هذا، فلو ادعى حقا على أحد، وأنكره، يحلف بتا على عدم الاستحقاق، أو نفي ما يدعيه، كما يأتي.
وإن ادعى على غيره ممن يوجب ثبوته ثبوت الحق على ذلك المدعى عليه - كالمورث والوكيل والولي - فإن لم يدع العلم عليه لم تسمع دعواه، وإن ادعى العلم سمعت، ويحلف أيضا على نفي ما يدعيه من العلم بتا.
ولو رد اليمين على المدعي يحلف أيضا على البت، سواء كانت يمينا متعلقة بفعله أو فعل الغير الذي يحلف على نفي العلم به.
ثم إنه قد ذكرنا سابقا أن من ادعى على أحد حقا، وأجاب هو بقوله:
لا أدري، فإن لم يدع عليه العلم لا حق له عليه، وإن ادعاه له أن يحلفه على نفي العلم.
واعلم أيضا: كما أنه يمكن العلم لكل أحد بانتفاء فعل نفسه، كذلك يمكن علمه بانتفاء فعل غيره، من إقرار المدعي، أو كون الفعل مقيدا بزمان أو مكان أو حالة خاصة يعلم انتفاءه فيه، أو يحصل له العلم بالانتفاء بأمور خارجية وقرائن منضمة.
وتحصل من هاتين المقدمتين ومما مر من أنه على البت أبدا أن الضابط الكلي: أنه يجب أن يكون حلف الحالف بنية منطبقة على جوابه، فإن أجاب بالنفي أو الثبوت قطعا حلف عليه، سواء كان في فعل نفسه أو غيره مما يوجب خلاف ما أجابه ضمانه، وإن أجاب بعدم العلم حلف عليه كذلك إذا ادعي العلم عليه.
وتنشعب من ذلك الضابط جميع الفروع.