ظهورا فيما يراد به حق الحالف نفسه، ولأن الحلف إنما يكون فيما إذا نكل عن الحلف أو أقر بالحق يثبت، ولا يتحقق شئ منهما في حق الغير.
قال في التحرير: فلو ادعى رهنا وأقام شاهدا أنه للراهن لم يكن له أن يحلف، بل إن حلف الراهن تعلق حق الرهانة به، وإلا فلا. انتهى (1).
أقول: سماع الشاهد الواحد من المرتهن أيضا محل نظر، بل على الراهن اليمين، فلو حلف تعلق حق الرهانة.
وأما قوله: وإلا فلا، ففيه إشكال، لأن في نكوله تضييعا لحق المرتهن، فلعل المدعي والراهن اتفقا على ذلك لتضييع حقه، سيما مع عدم تمكن الراهن من أداء حقه من غيره.
وكذلك في دعوى الملك الذي آجره غيره إذا ادعاه ثالث.
والتحقيق: إن الدعوى إما تكون مع الراهن أو المرتهن.
فعلى الأول: تختص الدعوى على ملكية الراهن، فإن حلف الراهن سقطت الدعوى منه ومن المرتهن، وإلا تثبت الدعوى على ملكية المدعي، ولكن لا يبطل الرهن، لعدم منافاة بين ملكيته وصحة الرهن، لجواز أن يكون بإذنه، فللمرتهن العمل بمقتضى المراهنة.
فإن ادعى على الراهن بعد ذلك فساد المراهنة، فإن أجاب المرتهن بأنه رهن بإذنه، يصير مدعيا، وعليه الإثبات، ويقبل الشاهد الواحد مع اليمين لو أجزناه في المراهنة أيضا، وهو ليس حلفا لإثبات مال الغير، بل لحق نفسه.
وإن أجاب بعدم فساد المراهنة يكون منكرا، وعليه الحلف، فإن