ولا يخفى أن ذلك لا يوجب كذبا في الحلف لو صدق في الواقع وإن تحقق الشراء أو الاستئجار أو الغصب أولا.
وأما الإحلاف على نفي السبب منفردا، أو مع نفي المسبب - من الاشتغال بثمن المبيع، أو نحوه - فلا تسلط عليه أصلا، إذ قد ذكرنا في بحث الدعوى أنه يشترط في سماعها كونها صريحة في ادعاء الاستحقاق، ودعوى السبب منفردا لا توجب دعوى استحقاق، فتكون غير مسموعة، فلا يترتب عليها تسلط إحلاف.. ودعواه منضمة مع المسبب وإن كانت مسموعة إلا أنه باعتبار جزئها الأخير، فهو ما به الدعوى حقيقة، فيكون تسلط الحلف عليه خاصة، فتأمل.