وكذا لو ادعى بعدها الاستحقاق المطلق، لأن سقوط الخاص لا يستلزم سقوط العام.
وإن أطلق المدعي وقيد المدعى عليه - كأن يدعي عليه عشرة، وأجاب بأنه ليس علي عشرة ثمن المبيع - وحلف عليه، لم يفد في سقوط الدعوى أصلا، وتكون الدعوى باقية، والوجه واضح.
وإن انعكس، فادعى المقيد، وأجاب بنفي المطلق - فيدعي: أن لي عليك عشرة ثمن المبيع، فأجاب بأنه ليس لك علي شئ أصلا - وحلف عليه، فلا شك في سقوط الدعوى، لأن انتفاء المطلق والعام يستلزم انتفاء المقيد والخاص، ولصدق الحلف المسقطة للدعوى.
وتدل عليه أيضا صحيحة محمد (1) الواردة في كيفية حلف الأخرس، حيث ادعي عليه الدين، وكتب في الحلف ما هو عام.. ولازمه أنه لو طلب المدعي منه الحلف بعد ذلك على نفي المقيد لم يكن له ذلك، إذ لا حلف بعد حلف، ولا حلف بعد سقوط الدعوى.
ولو طلب منه أولا الحلف على نفي المقيد، فهل يجب عليه ذلك، وللمدعي تلك المطالبة؟
الظاهر: لا، إذ لم يثبت من الشرع إلا تسلطه على احلافه، وأما تسلطه عليه في كل جزء جزء من متعلقات الحلف فلا، والأصل يقتضي عدم التسلط.
ولا يصير بتركه ما أراد ناكلا بعد إثباته بأصل الحلف على المدعى به، ولو بما يشمله بالعموم.