أو المدعي الذي ردت عليه اليمين - باتا عالما بما يحلف عليه، بالإجماع والمستفيضة:
كصحيحة هشام بن سالم: " لا يحلف الرجل إلا على علمه " (1).
ومرسلة ابن مرار: " لا يستحلف العبد إلا على علمه، ولا يقع اليمين إلا على العلم، استحلف أو لم يستحلف " (2).
وقد يقال: إن ذلك إنما هو إن كانت الحلف على فعل نفسه - سواء كان إثباتا أو نفيا - وإن كانت على فعل الغير فكذلك إن كان في إثبات، وإن كانت على النفي حلف على نفي العلم إن ادعي عليه العلم.
وقد يعبر بأن الحلف على العلم إن كان في الإثبات مطلقا، وكذا إن كان في نفي فعل نفسه، وإن كان في نفي فعل الغير حلف على نفي العلم.
وقد يختصر ويقال: الحلف على البت أبدا، إلا إذا حلف على نفي فعل الغير.
أقول: الحلف على نفي العلم - كما صرحوا به - إنما هو إذا ادعي عليه العلم، ولما كان علم كل أحد وعدمه معلوما لنفسه أبدا، فيكون حلفه على نفسه حلفا على البت والقطع أيضا، فلا حاجة إلى التفصيل ولا إلى الاستثناء، بل الحلف على الإثبات والنفي على البت مطلقا أبدا، ويكفي أن يقال: الحلف على البت أبدا.