إحلاف الذمي، بل مطلق الكافر - كما قيل (1) - بما يقتضيه دينه إذا رآه الحاكم أردع له من الباطل، وأوفق لإثبات الحق.
لرواية السكوني: " إن أمير المؤمنين (عليه السلام) استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى " (2).
وصحيحة محمد بن قيس: " قضى علي (عليه السلام) فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه وملته " (3).
وصحيحة محمد: عن الأحكام، فقال: " في كل دين ما يستحلفون به " (4) وفي بعض النسخ: " ما يستحلون به ".
وأجيب (5) عن الأول تارة: بضعف الرواية.
وأخرى: بكونها قضية في واقعة لا عموم لها.
وثالثة: بجواز اختصاصه بالإمام.
ورابعة: باحتمال كون الحلف بالتوراة منضمة مع الحلف بالله.
وعن الثاني: بالأخيرين، وباحتمال كون المجرورين في " كتابه وملته " راجعين إلى من استحلف، ويؤيده إفرادهما.
وعن الثالث: بجواز كون المراد أنه يمضي عليهم حكمه إذا حلفهم عند