وفي رواية أخرى: " إياكم واليمين الفاجرة، فإنها تدع الديار من أهلها بلاقع " (1)، والأخبار بذلك المضمون كثيرة.
وفي أخبار أخرى: إنها تورث عقر الرحم وانقطاع النسل (2).
وفي آخر: إنها " تورث العقب العقر " (3) وفي بعض النسخ: " العقب الفقر " (4).
وفي رواية أخرى: " إنه ينتظر بها أربعين ليلة " (5) أي لا يتجاوزها بهلاك صاحبها.
هذا في الحلف.
وأما الإحلاف، فلا يحرم إذا كان المستحلف محقا إجماعا، ولذا استحلف مولانا الصادق (عليه السلام) من سعى به عند منصور الدوانيقي، فحلف ومات (6).
وكذا إذا كان مبطلا، لأن الحالف لم يحلف إلا صادقا، فلا وجه لكون المستحلف به آثما وإن أثم بالكذب في أصل الدعوى.