كما في الصحيحة المتضمنة لإحلاف الأخرس (1).
أو زمانا، كالجمعة، والعيد، وبعد الزوال، وبعد العصر، كما في الآية (2).
ومكانا، كالكعبة، والمقام، والمسجد الحرام، والحرم، والمشاهد المكرمة، والمسجد الجامع، ثم سائر المساجد، والمحراب منها.
وبغير ذلك، كإحضار المصحف.
واستدلوا له بأنه مظنة رجوع الحالف إلى الحق، ومظنة تعجيل المؤاخذة إن أقدم عليها، وبصحيحة الأخرس، وبالآية الواردة في الوصية * (تحبسونهما من بعد الصلاة) * أي صلاة العصر * (فيقسمان بالله) * (3).
ورواية زرارة ومحمد: " لا يحلف أحد عند قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) على أقل ما يجب فيه القطع " (4).
والمروي في قرب الإسناد: " إن عليا (عليه السلام) كان يستحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم، والمجوس في بيوت نيرانهم، ويقول:
شددوا عليهم احتياطا للمسلمين " (5).
ولمرسلة البرقي (6) المتضمنة لإحلاف الصادق (عليه السلام) الساعي له عند