الله، لرفع احتمال إرادة النور أو الظلمة الذي هو إله باعتقاده (1).
وفيه - مع شذوذه - أنه اجتهاد في مقابلة النصوص.
وقد يستدل له أيضا بأن بدون ذلك لا يحصل الجزم بأنه حلف.
وفيه: أن المعتبر من الحلف هو كونها بالله، وهو قد وقع، وأما مطابقة قصده للفظه فلا دليل عليها، مع أن العبرة في الحلف إنما هي على نية المستحلف إذا كان محقا لا الحالف، كما نقل بعض متأخري المتأخرين الاتفاق عليه (2).
وتدل عليه رواية إسماعيل بن سعد الأشعري: عن الرجل يحلف، وضميره على غير ما حلف عليه، قال: " اليمين على الضمير " يعني: على ضمير المظلوم (3).
ورواية مسعدة، وفيها: " وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم " (4).
هذا، مع أن دليلهم لو تم لاطرد في غير المجوسي من أهل الملل الباطلة، فلا وجه للتخصيص به.
وللمحكي عن الشيخ في النهاية والفاضلين (5) وجماعة (6)، فجوزوا