دلت بالمفهوم على أنه لو أقام البينة قبل الاستحلاف بالله ولو حلف بغيره كان له حق، فلا تسقط الدعوى.
ورواية أبي حمزة: " لا تحلفوا إلا بالله، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض " (1).
دلت بالمفهوم على عدم وجوب التصديق والرضا بمن لم يحلف بالله وإن حلف بغيره، وكذا حرم الحلف بغير الله، فيكون فاسدا.
ويظهر من الوجه الأول دلالة صحيحة الخزاز: " من حلف بالله فليصدق، ومن لم يصدق فليس من الله، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله " (2).
ومن الوجه الثاني دلالة صحيحة محمد: قول الله تعالى: * (والليل إذا يغشى) * (3)، * (والنجم إذا هوى) * (4) وما أشبه ذلك، فقال: " إن لله تعالى أن يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به " (5)، وقريبة منها صحيحة علي بن مهزيار (6).
وصحيحة الحلبي: " لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله " (7)، ونحوها