والمتبادر منه نفي الجواز أيضا.
وحملها على الحلف الذي يترتب عليه الأثر الشرعي لا وجه له.
مضافا إلى ما علله بعضهم من أن القسم بشئ يستلزم تعظيما له، ولا مستحق للتعظيم المطلق وبالذات سوى الله تعالى (1).
وربما يشعر بذلك قوله في صحيحة الحلبي (2) ورواية سماعة (3):
" ولو حلف الناس بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله ".
وتدل على الحرمة أيضا مرسلة يونس المروية في الكافي: عن قول الله تعالى: * (فلا أقسم بمواقع النجوم) * قال: " أعظم إثم من يحلف بها " الحديث (4).
ورواية الحسين بن زيد الطويلة، المروية في الفقيه، المشتملة على جملة المناهي، وفيها: " ونهى أن يقول الرجل للرجل: لا وحياتك وحياة فلان " (5).
ورواية صفوان الواردة في حكاية أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) مع أبي جعفر المنصور الكاذب، حيث إنه بعد ما قال له (عليه السلام): إن مولاك يدعو الناس إليك، فقال: " والله ما كان " فقال: لست أرضى منك إلا بالطلاق