حاكمهم، كما أنه تجري عليه أحكام عقودهم، ويلزم عليهم ما التزموا به.
ويرد على الأول: بعدم ضير في ضعف الرواية سندا بعد وجودها في الأصول المعتبرة، مع أن ضعفها ليس إلا للنوفلي والسكوني، وفي ضعفهما كلام.
وعلى الثاني: أن القضية في واقعة كافية في إبطال العموم المطلوب، مع أن القضية الواقعة غير معلومة، فيلزم تخصيص العام بالمجمل، فتخرج العمومات المتقدمة بأسرها عن الحجية.
وعلى الثالث: أن أمثال تلك التجويزات لا يلتفت إليها في بيان الأخبار، وإلا بطل الاستدلال بها بالمرة، مع أن ذلك الاحتمال أيضا مناف للعموم المطلوب، وموجب للإجمال في المخصص، فتأمل.
وعلى الرابع: بأن الانضمام أيضا مناف للمطلوب من عدم جواز الاستحلاف بغير الله.
وعلى الخامس: بأنه خلاف الظاهر المتبادر، مع أنه أيضا مناف للمطلوب من جهة أعمية المستحلف من المسلم، ومن جهة أن استحلاف المسلم بكتابه أيضا غير المطلوب.. إلا أن يقال: المراد بطريق ما أنزل في كتابه، ويقر في ملته، وهو أيضا خلاف ظاهر آخر.
وعلى السادس: أنه تخصيص للحديث بلا مخصص.
فالصواب أن يجاب عن الجميع بأنها معارضة للأخبار المتقدمة، وهي راجحة بالأشهرية رواية وفتوى، والأصرحية دلالة..
وبموافقة الكتاب، التي هي من المرجحات المنصوصة، حيث قال