يملكها الوارث، وإلا لبقيت بغير مالك.
ولم يشارك ابن الابن عمه لو مات أبوه بعد جده قبل إيفاء الدين.
والفائدة في بيعها قبل الإيفاء، وفي التعلق بالنماء بعد الموت والزكاة، لا في المحاكمة.
والتخيير في جهة القضاء، فإنهما ثابتان على القولين. ولو لم يستوعبها الدين، انتقل الفاضل عن الدين إليهم على القولين.
ولا يمين إلا بالله وهو كاف، إلا في المجوسي فيضيف إليه مثل خالق النور والظلمة إماطة لتأويله. ويجوز الحلف بالأسماء الخاصة كالرحمن.
ولا يجوز الحلف بغير الله وأسمائه، كالكتب المنزلة، والأنبياء، والأئمة عليهم السلام.
وفي تحريمه في غير الدعوى نظر، من الخبر والحمل على الكراهية. أما الحلف بالطلاق والعتق والكفر والبراءة، فحرام قطعا.
ويستحب التغليظ في الحقوق مطلقا، إلا المال فيشترط بلوغه نصاب القطع، فبالقول والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الطالب، الغالب، الضار، النافع، المدرك، المهلك، الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية، وبالمكان كالكعبة والمقام، والأقصى تحت الصخرة، والمساجد في المحراب، والزمان كالجمعة، والعيد، وبعد العصر. والكافر يغلظ عليه بمعتقده. ولو امتنع الحالف من التغليظ لم يجبر.
ولو حلف على عدمه ففي انعقاد يمينه نظر، من اشتمالها على ترك المستحب، ومن توهم اختصاص الاستحباب بالحاكم. وحلف الأخرس بالإشارة.
وفي رواية محمد بن مسلم (1) عن الصادق عليه السلام أن عليا عليه السلام