وفي الكفاية: أن عليه أكثر المتأخرين (1)، وقيل: بل لعله عليه عامتهم (2).
وهو الأقوى، لعموم الآية، وإطلاق أكثر الأخبار المتقدمة، بل عمومها الناشئ عن ترك الاستفصال، وخصوص رواية إسحاق بن إبراهيم السابقة، وأظهر منها صحيحة البقباق، ورواية علي بن سليمان.
ودلالة الصحيحة على الرجحان - المخالف لظاهر الاتفاق كما قيل (3)، حيث إنهم حكموا بالكراهة - غير قادح في الحجية، لاحتمال خصوصية في واقعة شهاب - من جهته، أو من جهة الرجل، أو من جهة ماله - أوجبت ذلك الرجحان.
والقول بأصالة عدم الخصوصية واه جدا، إذ قد تكون جهات الرجحان موافقة للأصل أو مساوية مع خلافها بالنسبة إلى الأصل.
والثاني: للصدوق في أكثر كتبه والتقي الحلبي والكيدري والطبرسي وابن زهرة (4) مدعيا عليه إجماع الإمامية، ونسب إلى بعض متأخري المتأخرين، ولعله صاحب الوافي (5)، ونسبه في التحرير إلى الشيخ أيضا (6).
للإجماع المنقول، وللكتاب، والسنة المستفيضة الآمرة برد الوديعة (7).