الأنبياء عن الله سبحانه عن كيفية الحكم بين الناس -: " احكم بينهم بكتابي، وأضفهم إلى اسمي تحلفهم به " ثم قال: " هذا لمن لم تقم له بينة " (1).
ورواية محمد بن قيس: " إن نبيا من الأنبياء شكى إلى ربه كيف أقضي في أمور لم أخبر ببيانها؟ فقال: ردهم إلي، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به " (2).
ومرسلة أبان، وفيها: " احكم بينهم بالبينات، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به " (3).
دلت هذه الأخبار على وجوب الحلف باسم الله في قطع الدعوى.
وفي المروي في تفسير الإمام الوارد في كيفية قضاء رسول الله المتقدم بعضها: " وإن لم تكن له بينة حلف المدعى عليه بالله " (4).
وفي رواية البصري المتقدمة: " فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو " (5).
وفي صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة: " فإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له حق " (6).