وأما على الرجوع إلى القرعة فبالروايات المتقدمة (1)، مضافة إلى صحيحة الحلبي (2)، ورواية داود بن سرحان: في شاهدين شهدا على أمر واحد، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا واختلفوا، قال: " يقرع بينهم، فأيهما قرع فعليه اليمين، وهو أولى بالقضاء " (3).
وأما على تأخر القرعة عن الأكثرية فباختصاص جميع روايات القرعة بصورة التساوي في العدد، كما هو ظاهر.
وأما على تأخرها عن الأعدلية فللرواية الأولى أيضا (4).
وأما على تأخر الأكثرية عن الأعدلية فلم أعثر على دليل لهم.
نعم، استدل له بعض مشايخنا بالإجماع المنقول عن الغنية (5).
ولا يخفى ضعفه، بل ضعف بعض أدلتهم الأخر المذكورة أيضا، فإن دلالة رواية البصري وموثقة سماعة على اعتبار الأعدلية والأكثرية ليست إلا بمفهوم الوصف، الذي هو عند المحققين غير حجة.
والأولى الاستدلال بالرضوي المنجبر ضعفه بما مر، قال: " فإن لم يكن الملك في يد أحد، وادعى الخصمان فيه جميعا، فكل من أقام عليه شاهدين فهو أحق به، فإن أقام كل واحد منهما شاهدين فإن أحق المدعيين