وأصالة عدم الملكية بالنسبة إليه وإلى غيره سواء، مع ثبوت أصل الملكية، فلا يجري فيه ذلك الأصل أيضا.
مضافا إلى إمكان حصول جواز هذه التصرفات كلا أو بعضا بالتوكيل والإجارة والولاية والإذن وغيرها، فتبقى أصالة عدم التسلط وأصالة جواز تصرفاته خالية عن المعارض..
وإلى هذا يشير كلام من قال: إن احتمال كون اليد الثانية بالعارية أو غيرها لا يلتفت إليه مع بقاء اليد على حالها، فإن المقصود الأصلي من إعمال اليد هو إبقاء تسلطها على ما فيها وعدم جواز منعها من التصرفات كيف شاء بسبب احتمال الغصب أو العارية أو غيرهما، فيحكم عليها بما يحكم على ملك الملاك، وليس هذا معنى الحكم بأنه ملك (1). انتهى كلامه رفع مقامه.
فإن قيل: كما أن الملكية أو اليد السابقة تقتضي استصحاب الملكية، كذلك تقتضي استصحاب تسلط المالك الأول والحاكم على منع ذي اليد عن التصرفات أيضا، وبه تندفع أصالة عدم التسلط.
قلنا: ليس تسلط الأول كالملكية التي إذا حدثت يحكم لها بالاستمرار حتى يثبت المزيل، بل هو مما يمكن تقييده بقيد، والمعلوم من التسلط الأولي هو تسلطه ما دام يحكم له بالملكية وتعلم له الملكية، فالمعلوم ثبوته أولا ليس إلا ذلك المقيد، فبعد انتفاء الحكم بالملكية والعلم بها ينتفي القيد، ويتغير الموضوع.
ثم إنه كما أن نفس اليد المشاهدة الحالية ومقتضياتها - سوى الملكية -