الصدوقين (1)، وهو ظاهر المحقق الأردبيلي، حيث قال: إن العدالة تكفي للشهادة، وأما أن زيادتها تفيد الترجيح فلا.
ومن اقتصر على اعتبارهما خاصة، من غير ذكر الترتيب بينهما ولا القرعة بعدهما، كموضع من الخلاف، قائلا: إنه الظاهر من مذهب أصحابنا (2).
ومن اقتصر على ذكر المرجح مطلقا، من دون بيان له ولا ذكر قرعة، كالديلمي (3).
أو مع ذكر القرعة بعد العجز عن الترجيح، مدعيا عليه إجماع الإمامية، كموضع آخر من الخلاف (4).
وبين من قدم الأكثرية على الأعدلية، كالحلي (5)، معزيا له إلى ظاهر الأصحاب.
وبين من اقتصر على القرعة خاصة، كالعماني (6).
وبين قائل بالقرعة مع الشهادة بالملك المطلق من الجانبين، وبالقسمة نصفين إن كانت الشهادتان مقيدتين، والقضاء للمقيد إن كانتا مختلفتين، كالشيخ في المبسوط (7).