هو من حيث إنه خبر، أو من حيث إفادته المظنة، وعلى الأخير يمكن لزوم متابعة أقوى الظنين.. بخلاف البينة، فإن مناط العمل بها خصوصيتها - كاليد - كما صرح به جماعة من الأصحاب، ولذا يعمل بها ولو لم تفد المظنة، بل حصل من قول المدعى عليه أو بشهادة الفاسق ظن أقوى منها.
وثانيها: في أصل الحكم المذكور، والمخالف فيه - كما حكي - العماني (1)، فإن إطلاق كلامه يقتضي لزوم القرعة هنا أيضا وتقديم من أخرجته، ودليله المستفيضة (2) المتقدمة إليها الإشارة.
وجوابه: إن دليلنا أخص مطلقا منها، راجح عليها بما مر، فيجب التخصيص.
لا يقال: يلزم تخصيص الأكثر، إذ لم تبق إلا صورة واحدة، هي كون العين في يد ثالث، أو مع كونها مما لا يد عليها، وهو أيضا تخصيص المساوي، وفيه أيضا كلام.
لأنا نقول: إن روايات القرعة ليست مخصوصة بالأعيان، فتشمل غيرها أيضا، مع أن أكثرها قضايا في وقائع.
وثالثها: في سبب الحكم المذكور، فقيل: هو تساقط البينتين، فيكون كما لا بينة فيه (3).
وقيل: لأن لكل واحد منها مرجحا باليد على نصفها، فيبنى على ترجيح بينة الداخل (4).
وقيل: لترجيح بينة الخارج فيقضى لكل واحد منهما بما في يد