والكل أقوال نادرة عن الدليل التام خالية كما لا يخفى على المتتبع، سيما بعد ما ذكرنا في هذه المسألة والمسألتين السابقتين.
وأما المخالف لها من الأخبار فبعض العمومات اللازم تخصيصها بما مر، ورواية إسحاق المتقدمة (1) المتضمنة لقوله: " فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة؟ قال: " احلفهما، فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين ".
ولكن عدم قائل به يوجب رفع اليد عنه بالمرة.
ثم إنه قد عرفت اعتبار اليمين مع القرعة، وظاهر الصدوقين والشيخ في النهاية والخلاف والتهذيب والاستبصار والقاضي وابن زهرة اعتبارها مع الأكثرية أيضا (2)، وادعى في الخلاف والغنية إجماع الإمامية عليه.
وتدل عليه صحيحة أبي بصير والرضوي المتقدمان (3)، فالقول به متعين.
وأما مع الأعدلية فلا دليل على اعتبارها، ولذا يظهر من جماعة - منهم: الشرائع والنافع والإرشاد والتحرير والقواعد واللمعة - عدمه (4)، وعن الروضة اعتبارها معها (5)، والأصل ينفيه.. والله العالم.