وأما على حلف من خرجت القرعة باسمه والقضاء له بعدها فبرواية البصري وصحيحة الحلبي، وبهما يقيد إطلاق الموثقة والرضوي.
وأما على التنصيف بعد نكولهما، فقيل: للإجماع المنقول المتقدم (1)، ووهنه ظاهر.
وقيل: لتعارض البينتين وتساقطهما، مع عدم إمكان ترجيح إحداهما على الأخرى بالقرعة، فلم يبق إلا النصف (2).
أقول: ويمكن الاستدلال له بعمومات التنصيف المتقدمة هنا وفي بحث الدعوى في الأعيان، كموثقة غياث (3)، ورواية تميم (4)، ومرسلة ابن مغيرة (5) وغيرها (6)، خرجت صورة اختلاف البينتين عدالة أو عددا، وقيل:
القرعة والحلف بما مر (7)، فيبقى الباقي.
وظهر بما ذكر أن سند المسألة واضح، والحكم بها - كما قالوا - متعين.
وأما المخالف فيها من الفتاوى، فبين من اقتصر على اعتبار الأعدلية خاصة، كالمفيد (8).
ومن اقتصر على اعتبار الأكثرية خاصة، كالإسكافي ومحتمل