وإنما قيدنا في المثال الأول بقولنا: ولم تكن تحت يد أحدهما، وفي المثال الثاني: بما ليس في يد أحدهما، وكذلك الثالث، لأنه مع كونه في يد أحدهما يكون الآخر هو المدعي، ويقدم من قدمه.
ثم إنا بينا المقدم من الحاكمين في مثل ذلك في مسألة الاختلاف في الحبوة من كتاب الفرائض، وأنه هو الأعلم والأعدل مع اختلاف الحاكمين في الوصفين، تبعا للحكم بتقديمه في الروايات المتقدمة.
وأنه يقدم من سبق إليه أحد المدعيين فحكم (1)، لأنه حاكم حكم بحكم لمطالب ذي حق فيجب اتباعه وإمضاؤه، ويحرم الرد عليه ونقض حكمه، والراد عليه كالراد على الله، والمستخف بحكمه كالمستخف بحكم الإمام، كما في المقبولة.
ولو استبق كل منهما إلى حاكم، فإن سبق أحدهما بالحكم فيقدم حكمه.
وإن أحضر كل من الحاكمين غريم من ترافع إليه، فإن أجاب أحد الخصمين دعوة حاكم خصمه فالحكم حكمه.
وإن أبى كل إلا حكم حاكمه، فإن سبق أحد الحاكمين على الحكم بالغائب فهو المتبع.
وإن لم يسبق - إما لعدم كون رأيهما الحكم على الغائب، أو لاشتباه السابق منهما وعدم إمكان التعيين، أو لاتفاق التقارن في الحكم - فيشكل الأمر.
والظاهر في غير الأخير الرجوع إلى القرعة، لأنها لكل أمر مجهول..