وإن لم يكن كذلك، بل كان منوطا بالشرع - كالحلف والنكاح والطلاق وأمثالها - فلا يجوز.
نعم، إذا حكم في مثله وعلم المحكوم عليه مطابقته للواقع فيما هو من باب الفتوى، فيجب عليه العمل بمقتضاه، لأجل ذلك.
هذا بالنسبة إلى المحكوم عليه.
وأما المحكوم له، فإن كان المحكوم به من الثاني لم تجز متابعته أصلا.
وإن كان من الأول جاز عمله بمقتضاه إن رضي المحكوم عليه، وإلا فلا، سواء كان حقا أم لم يكن.
أما الثاني فظاهر. وأما الأول فللمقبولة، وقد ادعى والدي العلامة - طاب ثراه - في معتمد الشيعة الإجماع عليه.
ولا تنافيه موثقة ابن فضال - وفيها: ثم كتب تحته: " هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي، فهو غير معذور في أخذ ذلك الذي حكم له إذا كان قد علم أنه ظالم " (1)، حيث دلت بالمفهوم أنه معذور إذا لم يعلم أنه ظالم - لعموم القاضي فيها، فيجب حمله على أهله.
ولكن الحكم في المقبولة مختص بما إذا تحاكما إلى الطاغوت، ولدلالته على المبالغة يختص بغير الأهل الذي جعل الحكم منصبا له - كالسلاطين والقضاة وأمثالهم - فالتعدي إلى من حكم نادرا ولم يجعل الحكم لنفسه منصبا غير معلوم، مع أن مقتضى الأصل حليته لكونه حقا له.
والتعدي لاشتراك العلة قياس باطل.