لصحيحة البجلي: " هل قضى ابن أبي ليلى بقضاء ثم رجع عنه؟ " فقلت له: بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة - إذا مات أحدهما فادعى [ورثة] الحي وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة - بأربع قضيات - فعدها الراوي إلى أن قال في الرابعة: - ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا أني شاهدته لم أروه عليه، ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه، فقال: اكتبوا إلي المتاع، فلما قرأه قال للزوج: هذا يكون للرجل والمرأة فقد جعلناه للمرأة، إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك - إلى أن قال: - فقلت: ما تقول أنت فيه؟ فقال: " القول الذي أخبرتني أنك شهدته وإن كان قد رجع عنه " فقلت: يكون المتاع للمرأة؟ فقال: " أرأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج؟ " فقلت: شاهدين، فقال: " لو سألت من بينهما " يعني: الجبلين، ونحن يومئذ بمكة " لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها، فهي التي جاءت به، وهذا المدعي، فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت عليه بالبينة " (1).
وقريبة منها الصحيحة الأخرى له ولإسحاق بن عمار، وفيها: " إلا الميزان، فإنه من متاع الرجل فللرجل " (2).
وصحيحته الثالثة، وهي أيضا قريبة منهما، إلا أنها لا تتضمن استثناء الميزان، وفي آخرها: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " القضاء الأخير وإن كان قد رجع عنه، المتاع متاع المرأة، إلا أن يقيم الرجل البينة، قد علم من بين