وموثقة يونس: في المرأة تموت قبل الرجل، أو رجل قبل المرأة، قال: " ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شئ [منه] فهو له " (1).
وفي موثقة سماعة: عن رجل يموت، ماله من متاع البيت؟ قال:
" السيف والسلاح [والرحل] وثياب جلده " (2).
واختصاص الأولى بالطلاق والثانية بالموت غير ضائر، للإجماع المركب، وتتميم كل منهما بالأخرى، لعدم التنافي.
وكذلك لا يضر عدم تصريح صدر الصحيحة والخبرين الآخرين بالتنازع، لشمولها له، مضافا إلى ظهورها فيه، سيما مع ضم ذيل الصحيحة.
وكذا لا يضر عدم اشتمال كل من الصدر والذيل والخبرين على الأحكام الثلاثة بعد اشتمال الكل للكل، مضافا إلى ثبوت الحكم في صورة صلاحية المتاع لهما بما مر في القول الأول، وفي الصورتين الأخريين بالظهور المستند إلى العادة.
والثالث: إن القول قول المرأة مطلقا، فالمتاع المتنازع فيه كله لها، إلا ما أقام الرجل عليه البينة.
وهو المحكي عن صريح الشيخ في الاستبصار وظاهر الكليني في الكافي (3)، ورجحه في شرح المفاتيح، وحكاه الأردبيلي عن التهذيب أيضا.