ونسب في الكفاية ذلك إلى الأصحاب، مشعرا بدعوى الوفاق، بل تشعر به نسبة الخلاف إلى بعض العامة خاصة، قال: لا يحلف ليثبت مالا لغيره.
قالوا: فلو ادعى غريم الميت مالا له على آخر مع شاهد، فإن حلف الوارث ثبت، وإن امتنع الوارث من الحلف لم يكن للغريم الحلف عند الأصحاب، وعلل بأن التركة تنتقل إلى الوارث، أو تكون على حكم مال الميت، وعلى التقديرين خارجة عن ملك الغريم. وفيه خلاف لبعض العامة. ولا يجبر الوارث على الحلف (1). انتهى.
ويشعر أيضا كلام المسالك بدعوى الوفاق، حيث قال: وإن امتنع الوارث من الحلف لم يكن للغريم الحلف عندنا، لأنه لا يثبت بيمينه مالا لغيره (2).
وقال بعض الفضلاء المعاصرين: الظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب.
قال في القواعد في هذه المسألة: المحاكمة للوارث على ما يدعيه لمورثه وعليه، ولو أقام شاهدا حلف هو دون الديان، فإن امتنع فللديان إحلاف الغريم، فيبرأ منهم لا من الوارث، فإن حلف الوارث بعد ذلك كان للديان الأخذ من الوارث إن أخذ.. وهل يأخذون من الغريم؟ إشكال (3).
انتهى.
أقول: ما ذكره - وكذا ذكره غيره (4) أيضا من ثبوت الإحلاف للغريم