بها، وهو منفي في الشريعة المقدسة، بل ربما يكون الوارث غائبا مفقود الخبر، أو صغيرا، أو امرأة غير عالمة بالدين، والغريم عالم به.
ومنه يظهر أن الحق: أن المدعي إذا كان الدين محيطا بالتركة هو الغريم، وله الترافع والحلف والإحلاف، وما ذكره في الكفاية والمسالك (1) ليس صريحا في دعوى الإجماع، بل ولا ظاهرا فيه أيضا، ولو كان صريحا لم تكن فيه حجية، سيما مع مخالفة الفاضل وعدم موافقة الشهيد (2) بل عدم تعرض كثير من الأصحاب له.
وهل للوارث المحاكمة والحلف والإحلاف أيضا، أم تختص بالغريم؟
الأول محتمل أيضا، لنوع تعلق للوارث به ولو من جهة إيجاب استيفائه براءة مورثه، (أو إيجاب إبراء) (3) من الغريم، للانتقال إليه واستخلاص المال له لو ظهر بعده مال آخر، وكونه في حكم مال مورثه، وكون نماؤه - لو كان - زائدا عن الدين له، إلى غير ذلك.
وعلى هذا، فلو تحاكم الغريم وأخذ المال بالبينة أو الحلف لا تسلط للوارث أصلا.
ولو تحاكم الوارث وأخذه كان الغريم أخذه منه، أو من الذي عليه المال، وليس له المرافعة ثانيا.
ولو تحاكم الغريم وأسقط دعواه بالإحلاف كان للوارث التحاكم، فإن أخذ هو المال يكون للغريم الأخذ منه.
ولو تحاكم الوارث وأسقط دعواه بالإحلاف فللغريم التحاكم أيضا،