وفيهما نظر، أما الأول فلرجوع الدعوى إلى الوكيل أيضا بعدم استحقاقه الأخذ لأجل إبراء موكله أو أخذه، بل الدعوى معه حقيقة وما تشبث به مستند دعواه.
وأما الثاني، فلأن مجرد الإثبات أيضا فائدة عظيمة، إذ لعل الموكل لا يتمكن منه بعد ذلك.
ولم أعثر على مصرح بالوجه الثاني، نعم ظاهر الكفاية التوقف (1)، وليس لهذا الوجه دليل تام.
وهل يسلم المال إلى الوكيل مع الكفيل، أو بدونه؟
استقرب الأردبيلي الأول، لأن فيه جمعا بين الحقين.
والوجه: الثاني، للأصل، وعدم ثبوت حق للغير يلزم جمعه.
هذا إذا لم يكن الوكيل وكيلا مطلقا، أو في خصوص دعوى الإبراء أو الدفع أيضا، وإلا فاللازم عدم إلزامه الغرامة حتى تتم الدعوى الثانية، كذا قيل (2).
وهو حسن إن لم يعزل نفسه بعد إثبات الدعوى الأولى، إلا أنه لو عزل لم يتسلط على المطالبة أيضا، إلا أن يقال بجواز عزله في بعض ما وكل فيه.
هذا كله إذا لم يصبر الوكيل، وإلا فيجوز له التأخير عن أصل الدعوى وعن المطالبة، لعدم لزوم فعل ما وكل فيه عليه، إلا أن يكون قد أوجب على نفسه بوجه من الوجوه، فتأمل.
ثم إن إلزام الغريم على دفع المال إنما هو إذا كان الوكيل وكيلا في