في إثبات ما في حكم ماله لو كان حيا ممنوع، وإنما هو لإثبات ماله، مع أن عدم الانتقال إلى الديان أيضا محل كلام.
وغاية ما يستدلون به له أنهم لو أبرأوا الميت عن الدين ينتقل المال إلى الوارث، ولا شئ من مال الشخص ينتقل بالإبراء إلى غيره.
وهو استدلال ضعيف، إذ لأحد أن يقول: إن الإبراء ليس بناقل، بل هو سبب لبراءة ذمة الميت، فهي رافع للمانع عن الانتقال، وسبب الانتقال الإرث الخالي من المانع.
وثانيا: إن المحاكمة والحلف والإحلاف لا تختص بإثبات المال، بل تجري في دعوى الحقوق والتعلقات أيضا، ومن البديهيات أن هذا المال لو ثبت لكان للديان فيه حق وتعلق ولو كان هو الانتقال إليه بعد النقل إلى الوارث، وهذا أيضا نفع وحق يقع فيه النزاع والتحاكم، فتكون المحاكمة والحلف من الغريم لإثبات حق الغريم بنفسه لا حق الغير.. وإلى ذلك أشار في الدروس بقوله: من النفع (1).
وثالثا: إن جميع أدلة سماع الدعوى وإثبات حق المرافعة للمدعي وأدلة الحلف والإحلاف والرد شاملة للغريم هنا، فلا وجه لرفع اليد عنها، بل في شمولها للوارث نظر ظاهر، إذ لا يعد عرفا في مثل ذلك المال أنه حق الوارث.
ورابعا: إن في تخصيص المحاكمة والحلف والإحلاف بالوارث وعدم اعتناء فيه بالغريم ضررا وإضرارا ظاهرين على الغريم، فإن الوارث ربما لا يحلف ولا يستحلف، بل لا يقيم البينة أيضا إذا علم أنه لا ينتفع