فأنكر، ونكل عن اليمين، وكما إذا ادعى الوصي على الوارث أن الميت أوصى للفقراء أو بخمس أو زكاة أو حج فأنكر الوارث، ونكل، فحينئذ يحبس المنكر حتى يحلف، أو يقر. وفي اليتيم يؤخر حتى يبلغ ويحلف.
ويمكن القضاء بالنكول هنا، ومثله لو قام شاهد بدين لميت ووارثه الإمام، فإن حلف الإمام غير مشروع، بل يحبس الخصم أو يقضي عليه، وإن قال لي بينة فللحاكم أمره بإحضارها إن كان لا يفهم أنه موضع الأمر، فإذا حضرت لم يسألها الحاكم إلا بعد سؤال المدعي.
ثم لا يقول اشهدا، بل من كان عنده كلام ذكره إن شاء، فإن أجابا بالفاسد اطرح، كقولهما بلغنا أن له عليه، وإن قطعا بالحق وطابق الدعوى، بحث عن عدالتهما، فإن علمها طلب من الخصم الجرح، فإن استمهله انظر (1) ثلاثا، وإن قال لا جرح عندي حكم بسؤال المدعي.
ويستحب له أن يقول للغريم أدعي عليك بكذا، وشهد به هذان، وأنظرتك جرح الشهود فلم تفعل وها أنا أحكم عليك. فلو طلب يمينه مع البينة لم يجب، إلا مع تقديم دعوى صحيحة كإيفاء أو إبراء.
ولو كانت الدعوى على غائب أو على (2) غير مكلف أو ميت استحلف، ولو قال لي بينة غائبة ضرب له الحاكم أجلا لإحضارها وكفل بخصمه، فيخرج عن الكفالة بمضي المدة، قاله الشيخان (3)، وليس له حبسه، وفي المبسوط (4)، والخلاف (5) ليس له إلزامه بكفيل. ومنع ابن حمزة (6) من زيادة المدة على ثلاثة.