مع امتناع الوارث عن الحلف - ينافي نفي المحاكمة للغريم مطلقا، بل يثبت له حقا فيها أيضا وإن قدم الوارث وخص الغريم بالإحلاف دون الحلف.
بل تنظر شيخنا الشهيد (قدس سره) في الدروس في نفي الحلف عن الغريم أيضا، قال: ولا يمين لإثبات مال الغير، وفيما له به تعلق نظر - كغريم الميت إذا أقام له شاهدا بدين، والمرتهن إذا أقام شاهدا بملك الراهن، وامتنع من اليمين - من النفع، ومن ثبوت الملك أولا للغير (1). انتهى.
ثم أقول أولا: إنهم - كما ذكر - فرعوا اختصاص المحاكمة بالوارث وإثبات الحلف له دون الغريم بأنه لا يمين لإثبات مال الغير، مع أنه جار في الوارث أيضا على القول بعدم انتقال التركة إلى الوارث، كما هو الحق المشهور، فإنه على ذلك القول إما يكون مال الديان، أو في حكم مال الميت، وعلى التقديرين ليس مالا للوارث.
والقول - بأنه ينتقل أولا إلى الوارث ثم منه إلى الغريم - قول بلا دليل، كيف؟! وقد قال الله سبحانه: * (من بعد وصية يوصي بها أو دين) * (2).
ومخالفة ظاهر الآية ببعض الاعتبارات الوهمية لا وجه له.
والقياس على المفلس ضعيف، فإن المال ثابت كونه له، والتفليس لم يخرجه من ماله، بخلاف المورد.
وكونه في حكم مال الميت لا يجعله مال الوارث.
وكونه قائما مقام الميت مطلقا ممنوع، سيما فيما إذا لم ينتقل إليه شئ، ولو سلم فثبوت جميع أحكامه له ممنوع، ولو سلم فحلف الميت