بنفسه ترافع معه بنصب وكيل أو نائب آخر، فإن أقام البينة حكم له، وإلا فله حلفه إن رأى المصلحة للحق، وله ترك الدعوى مع المصلحة، وله المصالحة معها أيضا.
وإن لم يعلم به النائب، فإن كانت هناك بينة فللنائب الادعاء الظني، فيترافعان عند حاكم آخر - لعدم دليل على نفوذ حكمه فيما ادعاه بنفسه - أو يوكل غيره من جانب الإمام لا من جانب نفسه، فيترافع ذلك الغير والمدعى عليه عنه ذلك الحاكم، ويحكم بمقتضاه.
فإن ثبت بالبينة فيحكم، وإلا فله إحلافه بالظن الحاصل من البينة الغير المقبولة، أو الشاهد الواحد، أو كونه في روزنامجته (1)، أو غير ذلك.
فإن حلف سقطت الدعوى، وإن نكل ثبت عليه الحق، ولا رد هنا.
وإن اعترف بالحق وادعى الأداء فعليه الإثبات، وإن لم يثبت فعليه الأداء، لأدلة النكول، من دون يمين على المدعي، للأصل.. وكذا لا يمين على المدعي إن كان هناك شاهد واحد، بل يتوجه اليمين على المدعى عليه، إما يحلف فيتخلص، أو ينكل فيحكم عليه.
ثم إن الإحلاف فيما له ذلك ليس واجبا مطلقا، بل قد يجب وقد لا يجب، بل قد لا يجوز، وإنما يتبع ذلك مصلحة حق الإمام.
وقال الشيخ في المبسوط هنا بحبس المدعى عليه حتى يعترف، أو يحلف (2). وهو مبني على عدم حكمه بالنكول، وكذا حكم في الدروس أيضا (3).