وكذا فيما يستعمله وينتفع به ويتصرف فيه بالإفساد والإصلاح، كالركوب والحمل في الدابة، والعمارة والتخريب في الدار، والغرس والزرع في الأرض، وهكذا.. ومن وجوه الاستعمال: وضع متاعه، أو جنس آخر، بل مطلق ماله فيه، للصدق العرفي.
وهل تصدق اليد على شئ بكونه في مكانه المختص به تملكا أو استئجارا أو عارية، كغلة في بيته، أو دابة في مذوده (1)، أو متاع في دكته؟
الظاهر: نعم، للصدق العرفي.
وأما في كون ماله فيه من غير وضعه فيه أو عدم ثبوت ذلك - كمذود فيه دابته، أو دار فيها متاعه - يدا نظر، الظاهر: العدم ما لم يعلم أنه بنفسه وضعه، للشك في صدق الاسم، فلو كانت هناك دابة عليها حمله الذي حمله بنفسه عليها تصدق اليد على الدابة، بخلاف ما إذا كان عليها حمله ولم يثبت أنه حمله عليها، أو حمله غيره الذي يدعي الدابة وبيده لجامها.
وهل يكون إغلاق باب الدار ونحوها وكون مفتاحها في يده يدا؟
الظاهر: نعم، لو كان هو الذي أغلق الباب وأخذ المفتاح.
وقد تتعارض الأمور الموجبة لصدق اليد في مال، كما إذا كان متاع زيد في الدار وأغلق عمرو بابها، أو تكون دابة في حصار وعليها حمل الغير، أو زمامها في يد الغير، ونحو ذلك.. ويجب الرجوع إلى العرف في الصدق في أمثاله.
ومن صور التعارض: ما إذا كان طريق في دار زيد ويسلكه عمرو فادعى ملكيته، والظاهر حينئذ ترجيح السالك. ومنه: الدابة عليها حمل زيد