وكذا يشكل ما ذكروه من أخذ العبد بالإقرار حين الرقية بعد العتق.
وتحقيق الكلام: إن الدعوى على العبد - سواء كان هو المخاطب بالدعوى أو المولى - إما مالية، أو بدنية، أو غيرهما.
فإن كانت مالية، فإما يتبعها إقرار أو لا، فإن تبعها الإقرار فإما يكون هو إقرار المولى، أو العبد، أو هما.
فإن أقر المولى خاصة، فتتفرع المسألة على أن الحقوق المالية المتعلقة بالعبد هل تتعلق بالمولى مطلقا، أو على القول بعدم تملك العبد شيئا؟
فإن ثبت ذلك ينفذ الإقرار في حق المولى، لأنه إقرار على نفسه، وإلا فلا يثبت شئ على المولى ولا على العبد مطلقا.
وإن أقر العبد خاصة فلا ينفذ إقراره في حق المولى مطلقا، للأصل..
ولا في حق نفسه، على القول بعدم تملكه وتعلق ما يتعلق بسببه بالمولى، لا في حال الرقية ولا بعد العتق، أما حال الرقية فظاهر، وأما بعدها فلأن على ذلك ليس إقرارا على نفسه حتى تكون الرقية مانعة عن نفوذه فيؤثر بعد رفع المانع، بل إقرار في حق الغير، ولذا لو أقر المولى حينئذ ثبت الحق عليه، ولا معنى لثبوت حق واحد على شخصين، وأيضا تعلقه على العبد بعد العتق فرع كونه إقرارا على نفسه، وكونه كذلك فرع تعلقه عليه بعد العتق، وهذا دور.
وأما على القول بتملكه وتعلق الحقوق بنفسه فينفذ إقراره في حقه.
فإن أقرا معا فالنافذ إقرار المولى على نفسه إن قلنا بعدم تملك العبد وتعلق الحقوق بالمولى، ويلغى إقرار العبد، وإقرار العبد على القول الآخر ويلغى إقرار المولى.