وقوله (صلى الله عليه وآله): " خذي ما يكفيك " وإن كان ظاهرا في الحكم إلا أنه يحمل على إرادة جواز الأخذ، بقرينة ما ذكر.
هذا، مع أنه لا دليل على حضور أبي سفيان في البلد، أو عدم امتناعه، أو تعذره من الحضور..
ولا إطلاق فيه، لكونه قضية في واقعة، فلا يتم الاستدلال به ولا بالعموم، لما مر من المخصص، بل ولا خصوص مجوزات الحكم على الغائب، لما يأتي.
احتج الشيخ بأن القضاء على الغائب ضرورة يقتصر فيها على موضع الحاجة (1).
والأردبيلي: بأنه إدخال الضرر على الغائب، إذ قد يتعذر عليه إقامة الحجة بعد الحكم، وعلى تقديرها قد يتعذر عليه استيفاء الحق من الخصم، أو الكفيل، لموت أو فقر.
ومرجع الأول إلى الأصل، والثاني إلى قاعدة نفي الضرر.
والأول: يندفع بالدليل.
والثاني: يخرج عنه أيضا به، مع أن ترك القضاء أيضا قد يكون ضررا على المدعي.. وأيضا لو كان إيجاب الحكم لتعذر إقامة الحجة لا وجه له ولو سلم فهو نادر، والضرر الحاصل من تعذر الاستيفاء - لو كان - إنما هو من جهة دفع المال دون القضاء.
وقد يستقرب العدم بضعف الخبرين (2) سندا ودلالة.
أما الأول فظاهر.