واستشكل في الكفاية - بعد نقل قوله - في قوله: بعدم نفوذ إقراره معجلا مطلقا، على القول بأن العبد يملك شيئا، أو على بعض الوجوه.
وكذا في قوله: إن ردها أو نكل اتبع بموجبها بعد العتق، على القول المذكور. وكذا في قوله: وإن وقع النزاع بينه وبين المولى، فإن أقر بالمال لزم مقتضاه معجلا في ذمته، أو متعلقا برقبة العبد (1). انتهى.
وقال المحقق الأردبيلي - بعد نقل القول الأول -: وفيه تأمل ظاهر، إذ قد يمنع لزوم المال على السيد بمجرد إقرار أن مملوكه أتلف مال الغير أو أخذه، وأيضا قد يترتب على إقراره أثر، بأن يتبع بعد العتق.
نعم، لو كان المدعى مالا موجودا في يد المولى صح ذلك.
وكذا في القصاص، فإنه قد يترتب على إقراره أثر، بمعنى: أنه إذا أقر بالموجب وأنكر السيد يجب عليه القصاص بعد العتق.
وأيضا إثبات القصاص عليه بالفعل مع إنكاره وعدم البينة بمجرد إقرار السيد مشكل جدا، فإن للعبد أيضا حقا، كيف وهو المتألم؟!
نعم، يمكن أن يتملك المجني عليه منه حينئذ بقدر الجناية.
وأيضا كيف يتوجه اليمين إلى السيد مع إنكاره وإقرار العبد، ويحلف على نفي فعل الغير مع إقرار الغير به؟!
نعم، يمكن الإحلاف على نفي العلم، وكأنه المراد. انتهى.
أقول: إن ما استشكله في الكفاية على قول صاحب المسالك - على القول بتملك العبد - فهو في موقعه جدا، وكذا كثير مما أورده الأردبيلي على القول الأول.