موضع قضائه.
ثم لو سلم ذلك، فمقتضى الجمع التخصيص بالدين والعين، وأما التعدي إلى غيرهما من الحقوق المتعلقة بالأموال - كالرهن والمساقات والإجارات ونحوها - فلا يكون عليه دليل.
والتمسك بعدم القول بالفصل في المقام ضعيف.
وأما حمل الدين على مطلق المال فهو مما تأباه اللغة والعرف وكلام الأصحاب طرا، حيث يقابلون الدين مع العين أو مع المال.
وبالجملة: إن كانت دلالة الموثقة والروايتين على الاختصاص بالدين تامه - كما هو كذلك - يجب القول بالتخصيص الأخير، لأخصيتهما من سائر الأخبار، وإلا فالتخصيص الأول، وهو الاختصاص بحقوق الناس، لما عرفت.
وأما الوسط فلا وجه له أصلا.
نعم، ظاهر الحلي والفاضل في المختلف دعوى الإجماع على كفاية الشاهد واليمين في الأموال (1)، ونفى جماعة - على ما قيل (2) - الخلاف فيه.
ولكن قد عرفت مرارا عدم حجية الإجماع المنقول وحكاية نفي الخلاف، سيما أن كلام الحلي ليس صريحا في الإجماع، فإنه قال: ويحكم بالشاهد واليمين في الأموال عندنا. ومثل ذلك ليس دعوى للإجماع، ومع ذلك مختص بالأموال، وشموله - لما يكون المقصود منه المال مطلقا، كالنكاح والرهن وقتل الخطأ ونحوهما مما ذكروه - ليس بظاهر.
وكذا كلام المختلف، فإنه ذكر الدين والعين مع عدم صراحته أيضا