مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٧ - الصفحة ٢٧٩
شركة يشترك الباقون فيما قبضه أحد الديان لنفسه بقصده وقصد الغريم أيضا، وهو مما لا يقول به أحد.
وأي فرق بين الديون المتعددة لديان متعددة وبين دين واحد لديان؟! فإن التفرقة إنما هي قبل التعلق بالذمة، وأما بعده فالمتعلق بالذمة أمر كلي متخصص بحصص متعددة في الصورتين.
وبالجملة: جعل الدين في إحدى الصورتين كليا واحدا مشتركا وفي الأخرى كليات متعددة غير مشتركة ليس إلا محض التصوير والاعتبار، وإلا فالدين وما في الذمة فيهما مائة درهم - مثلا - لشخصين، وليس إناطة تعيين المستحق بيد الشريك في بعض الصور مستندا إلى دليل فقهي شرعي.
قلنا: نعم، يلزم ما ذكر، وهو الموافق للأصل، إلا أن الدليل الشرعي أوجب الشركة في الدين المشترك، وهو المستفيضة من الأخبار المعتبرة، كصحيحة سليمان بن خالد (1)، وموثقة غياث بن إبراهيم (2)، وروايتي ابن سنان (3) وابن حمزة (4)، وغيرها (5)، المؤيدة بالشهرة العظيمة، ولولاها لكنا نقول في الدين المشترك الثابت بالإقرار أو البينة أيضا باختصاص القابض بما قبضه، ولكن الدليل أوجب القول بالتشريك، بمعنى: أن الشريك الآخر له المطالبة وإن كانت له الإجازة في الاختصاص أيضا، ولذلك يقتصر فيه على موضع الدليل.

(١) الفقيه ٣: ٢٣ / ٦٠، التهذيب ٦: ٢٠٧ / ٤٧٧، الوسائل ١٨: ٣٧٠ أبواب الدين والقرض ب ٢٩ ح ١.
(٢) الفقيه ٣: ٥٥ / ١٩٠، التهذيب ٦: ١٩٥ / ٤٣٠، الوسائل ١٨: ٤٣٥ أبواب أحكام الضمان ب ١٣ ح ١.
(٣) التهذيب ٧: ١٨٦ / ٨٢١، الوسائل ١٩: ١٢ أبواب أحكام الشركة ب ٦ ح ٢.
(٤) التهذيب ٧: ١٨٥ / 818، الوسائل 19: 12 أبواب أحكام الشركة ب 6 ح 1.
(5) انظر الوسائل 19: 12 أبواب أحكام الشركة ب 6.
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست