بكونه مشتركا بينه وبين باقي الشركاء..
مثلا: إذا ادعى أخوان على زيد حنطة معينة مشاهدة بأنها من مال مورثنا، وأقاما شاهدا واحدا، وحلف أحدهما دون الآخر، وأخذ الحالف نصف تلك الحنطة، يجب أن يكون مشتركا بين الأخوين..
وكذا إذا ادعيا أرضا معينة وأخذ الحالف نصفها المعين بأن يقتسم مع الغريم، فلا بد من الشركة.
لا لأجل الحلف، حتى يرد أنه لا يثبت بالحلف مال الغير.
بل لأجل اعترافه بأنه مال المورث، وهو مأخوذ به، كيف ولو ادعاه لنفسه وأخذه بالشاهد واليمين أو اليمين المردودة، ثم أقر بأنه مال عمرو، يتسلط عمرو على أخذه منه، فأثر الحلف رفع مانع تصرفه، وحكم ظاهر الشرع باستحقاقه القبض والشركة أثر الإقرار.
ولعل مراد القوم من نفي الاشتراك أيضا في غير تلك الصورة.
فإن قيل: يلزم مثل ذلك في نصيبه من الدين المأخوذ بالحلف والعين المأخوذة بالإشاعة كذلك أيضا، لما ذكر.
قلنا: لا يلزم ذلك أصلا، لأن المقر به في الدين ليس إلا اشتغال ذمة الغريم بحصته وبحصة الشركاء، ولا يثبت بذلك شئ أصلا، ويثبت بالشاهد واليمين اشتغال ذمته بحصة الحالف، أي بأمر كلي يساوي حصته من الدين، وهذا الكلي ليس جزءا من الكلي الأول، لعدم تعيينه، بل يساوي بعضه، وتعين ذلك الكلي المحكوم عليه له بإقباض الغريم وقبض الحالف، ولا اعتراف من الحالف على شركة الشريك فيه، وإنما اعترافه في أمر كلي ثابت في الذمة، ولم يقصد الغريم أنه يعطيه من باب ذلك الكلي، لعدم اعترافه بثبوته عليه، ولو قصد أيضا لم يفد، فهذا الشخص الخارجي