والحاكم أيضا، فيجب تخصيصها بما مر.. مع أنها لا تصلح لمعارضة ما مر، لأشهريته رواية وشذوذها.
ومقتضى صريح الصحيحة الأولى وإطلاق البواقي أو عمومها عدم الفرق في ما ذكر بين ما لم يقم بعد الحلف بينة أو أقامها، كما هو الحق المشهور، واختاره الشيخ في الخلاف والنهاية وموضع من المبسوط، ونسبه الإسكافي إلى الصادقين (عليهما السلام) (1)، وعن الخلاف والغنية الإجماع عليه (2).
خلافا للمحكي عن موضع من المبسوط، فتسمع البينة مطلقا (3)، ولعله لإطلاقات سماع البينة.
وفيه: أنها بما مر مقيدة، سيما مع شذوذ ذلك القول بالمرة.
وللمحكي عن المفيد وابن حمزة والقاضي والديلمي، فتسمع - إلا إذا شرط الحالف سقوط الحق باليمين - إلحاقا لها بالإقرار، فكما يجب الحق به بعد الحلف - كما يأتي - يجب بها أيضا (4).
وهو قياس مع الفارق، فإن الإجماع في الإقرار موجود دون البينة، وأيضا الإقرار تمام العلة في ثبوت الحق، بخلاف البينة، فإنها لا تثبته إلا بعد الحكم، ومع ذلك فهو اجتهاد في مقابلة النص.
وللمحكي عن موضع آخر من المبسوط والحلبي والحلي (5)، ومال