مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٧ - الصفحة ٢١٦
والحاكم أيضا، فيجب تخصيصها بما مر.. مع أنها لا تصلح لمعارضة ما مر، لأشهريته رواية وشذوذها.
ومقتضى صريح الصحيحة الأولى وإطلاق البواقي أو عمومها عدم الفرق في ما ذكر بين ما لم يقم بعد الحلف بينة أو أقامها، كما هو الحق المشهور، واختاره الشيخ في الخلاف والنهاية وموضع من المبسوط، ونسبه الإسكافي إلى الصادقين (عليهما السلام) (1)، وعن الخلاف والغنية الإجماع عليه (2).
خلافا للمحكي عن موضع من المبسوط، فتسمع البينة مطلقا (3)، ولعله لإطلاقات سماع البينة.
وفيه: أنها بما مر مقيدة، سيما مع شذوذ ذلك القول بالمرة.
وللمحكي عن المفيد وابن حمزة والقاضي والديلمي، فتسمع - إلا إذا شرط الحالف سقوط الحق باليمين - إلحاقا لها بالإقرار، فكما يجب الحق به بعد الحلف - كما يأتي - يجب بها أيضا (4).
وهو قياس مع الفارق، فإن الإجماع في الإقرار موجود دون البينة، وأيضا الإقرار تمام العلة في ثبوت الحق، بخلاف البينة، فإنها لا تثبته إلا بعد الحكم، ومع ذلك فهو اجتهاد في مقابلة النص.
وللمحكي عن موضع آخر من المبسوط والحلبي والحلي (5)، ومال

(١) الخلاف ٢: ٦٢٢، النهاية: ٣٤٠، المبسوط ٨: ٢١٠، حكاه عن الإسكافي في المختلف: ٦٩٩.
(٢) الخلاف ٢: ٦٢٢، الغنية (الجوامع الفقهية): ٦٢٥.
(٣) المبسوط ٨: ١٥٨.
(٤) المفيد في المقنعة: ٧٣٣، ابن حمزة في الوسيلة: ٢١٣، حكاه عن القاضي في المختلف: ٦٩٩، الديلمي في المراسم (الجوامع الفقهية): ٦٥٧.
(٥) المبسوط ٨: ٢١٠، الحلبي في الكافي في الفقه: ٤٤٧، الحلي في السرائر ٢:
١٥٩
وفيه: وإن قال المدعي: ليس معي بينة، وطلب من خصمه اليمين فحلفه الحاكم، ثم أقام بعد ذلك البينة على صحة ما كان يدعيه، لم يلتفت إلى بينته وأبطلت.. وهو كما ترى مخالف لما نسب إليه، قال في مفتاح الكرامة ١٠: ٧٧ أو وجدوا ذلك في السرائر ولم نعثر عليه.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست