إليه في المختلف (1)، فتسمع لو أحلف مع نسيان البينة أو عدم علمه بها، ولا تسمع مع العلم بها والرضا به عنها، لأن طلب الإحلاف لظن عجزه من استخلاص حقه بالبينة.
وجوابه ظاهر مما مر.
ومقتضى إطلاق أكثر الأخبار أو عمومها وكذا الفتاوى عدم الفرق في ذلك بين دعوى العين والدين، ولازمه أنه لو ظفر صاحب العين بها بعد الحلف لم يجز له أخذها، ولو أخذها كان فعل حراما، كما هو مقتضى قوله: " ذهبت اليمين بحق المدعي " وقوله: " فلا حق له " (2)..
إلا أنه يمكن أن يقال: إن المستفاد - من قوله: " قطعت له قطعة من النار " و: " لا يأخذنه " في صحيحة سعد وهشام وتفسير الإمام والنهي عن الأكل (3) - أنه لا يملكه الحالف ولا يملكه غيره أيضا، فالعين باقية على ملكية المالك البتة، ضرورة عدم تملك غيرهما.
بل يدل قوله: " لا يأخذنه " أن للمالك التصرف فيه، فيكون له فيه حق، وليس جميع أنواع الحقية الدنيوية منفية عنه، وبه يحصل نوع من الإجمال في الحق المنفي، فيقتصر فيه على المصرح به في الأخبار من الادعاء والمطالبة والتقاص، ويبقى غير ذلك، وهو مقتضى الاستصحاب