أحلف، لكون الحلف مكروها أو تركه مرغوبا إليه - سقط حقه وبطلت دعواه في ذلك المجلس إجماعا، وفي غيره أيضا على الأشهر الأظهر، بل عليه أكثر من تقدم (1) وعامة من تأخر، للأخبار المتقدمة جميعا، فليس له مطالبة الخصم بعد ذلك، ولا استئناف الدعوى في مجلس آخر، ولا مقاصته.
وحكى بعض الأجلة الخلاف فيه عن المبسوط وعن موضع من القواعد، فتسمع دعواه في مجلس آخر (2)، والأخبار المذكورة تدفعه.
ولا فرق في سقوطه مطلقا بين ما إذا لم يقم بعده بينه أو أقامها، لإطلاق النصوص والفتاوى.
وفي التحرير وعن الشهيدين (3) وبعض من تبعهما (4): سماع دعواه إذا أتى ببينة، واختاره والدي (رحمه الله) في المعتمد، ولعله لأجل أن معنى قوله في الروايات المتقدمة -: " إن لم يكن شاهدا ولا بينة له " أو: " ليس له بينة " ونحوها -: انتفاؤها في نفس الأمر وانحصار الحجة المثبتة لحقه في اليمين.
وفيه: أنه لو سلم ذلك فلا يجري في رواية أبي العباس وموثقة جميل ومرسلة أبان (5)، فإنها متضمنة لقوله: " فإن لم يقم بينة " الشامل لجميع صور عدم إقامة البينة، سواء كان لعدمها، أو عدم تذكرها، أو عدم إرادتها، أو غير ذلك.