وما ذكره غيرهما (1) من خصوص الخبر: إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه فحلف لي، ثم إنه جاء بعد ذلك بسنتين بالمال الذي كنت استودعته إياه، فقال: هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك، واجعلني في حل، فأخذت منه المال وأبيت أن أخذ الربح منه، وأوقفت المال الذي كنت استودعته حتى استطلع رأيك، فما ترى؟ قال: فقال: " خذ نصف الربح وأعطه النصف وحلله، لأن هذا رجل تائب " (2).
والرضوي: " وإذا أعطيت رجلا مالا فجحدك وحلف عليه، ثم أتاك بالمال بعد مدة وبما ربح فيه وندم على ما كان منه، فخذ منه رأس مالك ونصف الربح، ورد عليه نصف الربح، هذا رجل تائب " (3)..
لضعف الكل غايته:
أما الأول، فلكونه اجتهادا في مقابلة النص، أو مصادرة على المطلوب.
وأما الثاني، فلأن مقتضى جواز الإقرار الحكم بتعلقه بما في ذمته حينئذ واقعا، ولا دلالة على ذلك على جواز المطالبة أو التقاص أصلا، فإنه ليس بأقوى من علم المدعي نفسه بذلك، مع أنهم صرحوا بأنه إذا لم يقر لا تجوز له المطالبة أو التقاص، وصرحوا بأنه لا تبرأ ذمة الحالف في نفس الأمر.