ومع ذلك قالوا: إن المحلوف له المطلع على ذلك الأمر النفس الأمري ليس له المطالبة والتقاص، مع أن الثابت من الإقرار ليس إلا تعلقه في ذمته قبل الحلف، وأما بعده وبعد تصريح الأخبار بأن اليمين أذهب حقه فلا.
ومن ذلك ظهر ضعف ما قيل من أن التعارض بين عموم الإقرار وما مر من الأخبار بالعموم من وجه، والترجيح للأخير (1).
فإن قيل: معنى جوازه أنه يؤخذ به فيحصل التعارض.
قلنا: بل معناه أنه مثبت للحق عليه، فكما أن الثبوت الواقعي المعلوم للمدعي لم يكن مجوزا للمطالبة والتقاص فكذا ذلك.
وأما الثالث، فلأن أدلة التقاص أعم مطلقا من صحيحة سليمان بن خالد ورواية ابن وضاح المتقدمتين (2)، والقاعدة: تخصيصها بهما.
وأما الرابع، فلأن محل الكلام جواز الدعوى والمطالبة والتقاص، دون جواز الأخذ لو بذل الحالف المال، فإنه جائز مع عدم الإقرار أيضا، كيف؟! وهم صرحوا بأن على الحالف مطلقا إبراء ذمته عن الحق المحلوف عليه، ونهى في الأخبار - كما مر - عن أخذ ما حلف به لو كان كاذبا..
وعلى هذا فالحكم المذكور مشكل غاية الإشكال.
ولذا تردد فيه صاحب الكفاية، بل يشعر منه الميل إلى خلافه، حيث قال: قالوا كذا، وظاهر الروايات يدل على خلافه (3). انتهى.
والأحوط أنه إن بذله الحالف أخذه كما في غير الإقرار أيضا، وإلا