ويأبى عن أحد الأمرين.
فإن حلف سقطت الدعوى عنه في الدنيا، ولكن لا تبرأ ذمته من الحق في نفس الأمر لو كان كاذبا، بل يجب عليه فيما بينه وبين الله تعالى التخلص من حق المدعي بلا خلاف، بل بالإجماع، له، وللاستصحاب - حيث لم يثبت من أدلة سقوط الدعوى أزيد من سقوطها ظاهرا - وللمعتبرة من الأخبار:
كصحيحة سعد وهشام: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض، وأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له قطعة من النار " (1).
والمروي في تفسير الإمام (عليه السلام): " فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا أيها الناس، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته، وإنما أقضي على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه بشئ فلا يأخذنه، فإنما أقطع له قطعة من النار " (2).
ويستفاد منها مثل ذلك في جانب المدعي لو شهدت له البينة الكاذبة، وبخصوصه وردت أخبار كثيرة، منها: رواية المناهي المشهورة المروية في الفقيه، وفيها: " إنه نهى عن أكل مال بشهادة الزور " (3).
ثم بما ذكرنا تخصص الأخبار المتضمنة لنفي الحق للمدعي عن المنكر بعد حلفه أو ثبوته له بعد بينته لحقوق الدنيا، فإنها تسقط عن المنكر