مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٧ - الصفحة ٢١٥
عليه وحلف، ثم وقع له عندي مال، فآخذه لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع؟ فقال: " إن خانك فلا تخنه، ولا تدخل فيما عبته عليه " (1).
ورواية عبد الله بن وضاح: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة، فأردت أن أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده فأحلف عليها، فكتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) فأخبرته أني قد أحلفته فحلف، وقد وقع له عندي مال، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت، فكتب: " لا تأخذ منه شيئا، إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذه من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه، لقد مضت اليمين بما فيها " فلم آخذ منه شيئا (2).
وأما حسنة الحضرمي: رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ فقال: " نعم " الحديث (3)..
فهي أعم مطلقا مما مر، لشمولها للحلف قبل استحلاف المدعي

(١) الكافي ٥: ٩٨ / ١، الفقيه ٣: ١١٣ / ٤٨٢، التهذيب ٦: ١٩٧ / ٤٣٧ و ٣٤٨ / ٩٨٠، الإستبصار ٣: ٥٢ / ١٧١، الوسائل ١٧: ٢٧٤ أبواب ما يكتسب به ب ٨٣ ح ٧.
(٢) الكافي ٧: ٤٣٠ / ١٤، التهذيب ٦: ٢٨٩ / ٨٠٢، الإستبصار ٣: ٥٣ / ١٧٥، الوسائل ٢٧: ٢٤٦ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٠ ح ٢.
(٣) التهذيب ٦: ٣٤٨ / 982، الإستبصار 3: 52 / 168، الوسائل 17: 273 أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 4.
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست