عليه وحلف، ثم وقع له عندي مال، فآخذه لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع؟ فقال: " إن خانك فلا تخنه، ولا تدخل فيما عبته عليه " (1).
ورواية عبد الله بن وضاح: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة، فأردت أن أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده فأحلف عليها، فكتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) فأخبرته أني قد أحلفته فحلف، وقد وقع له عندي مال، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت، فكتب: " لا تأخذ منه شيئا، إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذه من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه، لقد مضت اليمين بما فيها " فلم آخذ منه شيئا (2).
وأما حسنة الحضرمي: رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ فقال: " نعم " الحديث (3)..
فهي أعم مطلقا مما مر، لشمولها للحلف قبل استحلاف المدعي